الشيخ الأنصاري

67

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

وإما ( 1 ) من قبيل رجوع الوصي بأجرة المثل من جهة عموم الآية : فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ . فافهم ( 2 ) . وإن كان ( 3 ) كفائيا جاز الاستيجار عليه فيسقط الواجب بفعل ( 4 )

--> ( 1 ) الطلاق : الآية 7 .